للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر: ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه.

رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.

وروى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يتسطيعان أن يصوما، فيطعمان (١) مكان كل يوم مسكينا.

والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير، ولافرق.

وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال.

قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن " يطيقونه " في الآية، الشيوخ الضعفاء والزمني (٢) ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه.

ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم، بالفعل، وكانوا يملكون الفدية.

والحبلى، والمرضع - إذا خافتا على أنفسهما، أو أولادهما (٣) أفطرتا - وعليهما الفدية، ولاقضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس.

روى أبو داود عن عكرمة، أن ابن عباس قال، في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) ، كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى، والمرضع - إذا خافتا (يعني على أولادهما) - أفطرتا، وأطعمتا. رواه البزار، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى: أنت بمنزلة

الذي لا يطيقه، فعليك الفداء، ولاقضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده.

وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا (٤) من حنطة.

رواه مالك، والبيهقي.


(١) مذهب مالك وابن حزم أنه لاقضاء ولا فدية.
(٢) المرضى مرضا مزمنا لايبرأ.
(٣) معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.
(٤) " المد " ربع قدح من قمح.

<<  <  ج: ص:  >  >>