للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أحمد: أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه، ولا فضل لاحدهما على الاخر.

وعند الحنفية، والشافعية، الافضل صومها متتابعة، عقب العيد.

صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج:

١ - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ".

رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.

٢ - عن حفصة قال: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر (١) ، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد، والنسائي.

٣ - عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام أكل وشرب ". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي.

٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وابن ماجه.

قال الترمذي، قد استحب أهل العلم، صيام يوم عرفة إلا بعرفة.

٥ - عن أم الفضل: أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب، وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه.

صيام محرم، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها، ويوما بعدها:

١ - عن أبي هريرة قال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: " الصلاة في جوف الليل ".

قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: " شهر الله (٢) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.


(١) أي من ذي الحجة.
(٢) الاضافة للتشريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>