للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فليس عليه قضاء، ومن استقاء (١) عمدا فليقض ".

رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.

قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.

(٤، ٥) الحيض، والنفاس، ولو في اللحظة الاخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.

(٦) الاستمناء (٢) ، سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.

فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.

وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.

(٧) تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.

(٨) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا.

فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة.

(٩) إذا أكل، أو شرب، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الائمة الاربعة.

وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولاقضاء عليه.

لقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) .

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ ... ". وتقدم.


(١) " استقاء " أي تعمد القئ واستخرجه، بثم ما يقيئه، أو بإدخال يده.
(٢) " الاستمناء " أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الاسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>