للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢) من يجب غسله ومن لا يجب: يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار.

(٣) غسل بعض الميت: واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم.

فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل (١) ، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة.

وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام.

وقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد.

قال: وينوى بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه: جسده وروحه.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة.

(٤) الشهيد لا يغسل:

الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا (٢) ، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه، ولا يغسل شئ منها.

روى أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تغسلوهم فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة "، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لان يلقوا الله بكلومهم (٣) لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين، لما يكون فيمن قاتل من جراحات وخوف


(١) كانت عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد.
(٢) الشهيد الجنب: لا يغسل عند المالكية والاصح من مذهب الشافعية. ورأي محمد وأبي يوسف، ويشهد لهذا، أن حنظلة استشهد جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) " كلومهم " جروحهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>