للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.

٢ - وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة بأنه يصلى عليه:

١ - روى البخاري عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات.

٢ - وعن أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم، وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب. وهو مرسل.

وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الاحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعا، ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض.

فممن ذهب مذهب الاخذ بها كلها " ابن حزم " فجوز الفعل والترك قال: فإن صلي عليه فحسن.

وإن لم يصل عليه فحسن. وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال: والصواب في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار بكل واحد من الامرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد، وهو الاليق بأصول مذهبه.

قال: والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن.

وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.

وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ.

فله من الخبرة ما ليس لغيره، ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل.

فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد.

ورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه.

قال الشافعي في " الام " مرجحا ما ذهب إليه: جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>