للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: قم.

فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

رواه الحاكم.

وزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد: قم، قام.

ثم قال له: لم أقمتني؟ فذكر له الحديث.

فقال لابي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنت إماما فجلست فجلست.

وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والاحناف والحنابلة والاوزاعي وإسحاق.

وقالت الشافعية: لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الارض.

واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي.

فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها.

وعن أحمد قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.

٤ - القيام لها عندما تمر: لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

قال: شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت (١) .

حدثني مسعود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة.

ثم جلس بعد ذلك: وأمرنا بالجلوس.

ورواه مسلم بلفظ: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، فقعد فقعدنا.

يعني في الجنازة، قال الترمذي: حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

قال الشافعي: وهذا أصح شئ في هذا الباب.

وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ".

وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد.

وهكذا قال إسحق بن إبراهيم.

ووافق أحمد وإسحق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية.

قال النووي: والمختار: إن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب.


(١) ثبت: حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>