للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف " رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، وإسناده حسن.

الحج يجب مرة واحدة: أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع.

فعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا أيها الناس، إن الله كتب (١) عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم " لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم " ثم قال: " ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه " رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام الاقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله " فقال: " لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع ".

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، وصححه.

وجوبه على الفور أو التراخي: ذهب الشافعي، والثوري، والاوزاعي، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي، فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر، أوله البلوغ،


() " كتب " أي فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>