للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج؟ قال: " لا "، رواه البيهقي.

الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء.

وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".

وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة (١) ، ووضع رجله في الغرز (٢) فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك (٣) زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور (٤) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور ".

قال المنذري: رواه الطبراني في الاوسط، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا.

أيهما أفضل في الحج: الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.

وقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.

ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى (٥) بين ابنيه فقال: " ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال:


(١) طيبة: حلال.
(٢) الغرز. ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.
(٣) لبيك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة.
(٤) مبرور: مقبول، لا يخالطه وزر. مأزور: جالب للوزر والاثم.
(٥) يهادى: يعتمد عليهما في المشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>