للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أجمع العلماء: على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.

فمنا من أهل بعمرة، ومنامن أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.

وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.

فأما من أهل بعمرة، فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحل، حتى كان يوم النحر، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.

معنى القران (١) : أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا.

ويقول عند التلبية: " لبيك بحج وعمرة ".

وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.

أو يحرم بالعمرة، ويدخل عليها الحج قبل الطواف (٢) معنى التمتع: والتمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.

وسمي تمتعا، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج، في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده.

ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.

وصفة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية " لبيك بعمرة ".

وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع


(١) سمي بذلك، لما فيه من القران والجمع بين والعمرة، بإحرام واحد.
(٢) يطلق على هذا لفظ " تمتع " في الكتاب والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>