للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٤) لبس الخفين للمرأة: لما رواه أبو داود، والشافعي عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين.

(٥) تغطية رأسه ناسيا: قالت الشافعية: لا شئ على من غطى رأسه ناسيا، أو لبس قميصه ناسيا.

وقال عطاء: لاشئ عليه، ويستغفر الله تعالى.

وقالت الاحناف: عليه الفدية.

وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا، أو جاهلا.

وقاعدة الشافعية: أن الجهل والنسيان، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور، ما لم يكن إتلافا كالصيد، وكذلك الحق والقلم (١) ، على الاصح عندهم.

وسيأتي ذلك في موضعه.

(٦) الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه (٢) وقال مالك: لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل، ويربط الجرح، ويقطع العرق إذا احتاج.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم ينزع ضرسه، ويفقأ القرحة.

قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك.

وعن الحسن: فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا.

وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية.

وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس.


(١) " القلم ": أي قص الاظافر.
(٢) قال ابن تيمية: لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر

<<  <  ج: ص:  >  >>