للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالت الاحناف والمالكية: لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء أكان رجلا أم امرأة، لانه طيب، والمحرم ممنوع من التطيب.

وعن خولة بنت حكيم عن أمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة " لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب ".

رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في المعرفة، وابن عبد البر في التمهيد.

(١٥) ضرب الخادم للتأديب: فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج (١) ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالة (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لابي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام، فطلع، وليس مع بعيره، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة.

فقال ابو بكر: بعير واحد تضلله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، ويقول: " انظروا لهذا المحرم ما يصنع فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: " انظروا لهذا المحرم ما يصنع ".

ويبتسم.

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

(١٦) قتل الذباب والقراد والنمل: فعن عطاء: أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، فقال: ألق عنك ما ليس منك.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة (٣) .

ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم.


(١) " العرج ": اسم موضع بين مكة والمدينة.
(٢) " الزمالة ": أداة المسافر وما يكون معه من السفر.
(٣) " الحلمة " أكبر القراد

<<  <  ج: ص:  >  >>