للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن بقيت رائحته، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية.

وقالت الاحناف: لافدية عليه، لانه لم يقصد به الترفه بالطيب.

(١٠) التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إليه، وأن يأكل منه.

وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر (١) بالقتل أو الذبح، أو الاشارة إليه،

وإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه، إن كان غير مرئي، أو تنفيره.

وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه.

الدليل على هذا قول الله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (٢) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".

(١١) الاكل من الصيد: يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بأعانته عليه.

لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال: " خذوا ساحل البحر حتى نلتقي " فأخذوا ساحل البحر.

فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا حمر وحش،


(١) " البري ": هو ما يكون توالده وتناسله في البر، وإن كان يعيش في الماء " والبحري " بخلافه عند الجمهور. وعند الشافعية: البري ما يعيش في البر فقط، أو في البر والبحر. و " البحري " ما لا يعيش إلا في البحر.
(٢) قصر الشافعية والحنابلة: الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر، فإنه يجوز قتلها عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث: خمس يقتلن في الحل والحرام..الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>