للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول الله تعالى: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) .

قال الضحاك، وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها.

والاجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا.

ومحلها إلى البيت العتيق، قالا: يوم النحر ينحر بمنى.

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: " اركبها ".

قال: إنها بدنة.

فقال: " اركبها ويلك ": في الثانية، أو الثالثة.

رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، ومشهور مذهب مالك.

وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها.

وقت الذبح: اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.

فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: " وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد.

فإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء.

وعند مالك وأحمد، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا، أم تطوعا - أيام النحر.

وهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران.

وأمادم النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت.

وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي: وقتها من يوم

النحر، إلى آخر ذي الحجة.

مكان الذبح:

الهدي - سواء أكان واجبا، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه.

فعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل

<<  <  ج: ص:  >  >>