للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ماجه من حديث أنس بن مالك.

قال في الزوائد: اسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيح.

٢ - وعن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار) .

والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق (١)) رواه ابن ماجه.

رأي العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه باطل.

وذهب أبو حنيفة الى أنه يقع صحيحا، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها، إذ أن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال.

فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير.

فان العقد لا يفسخ، ويكون فيه مهر المثل.

علة النهي عن نكاح الشغار: واختلف العلماء في علة النهي: فقيل: هي التعليق والتوقيف، كأنه يقول (لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك) .

وقيل: ان العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى.

وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته.

وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به.

قال ابن القيم: وهذا موافق للغة العرب.


(١) قال النووي: اجمعوا على أن غير البنات من الاخوات وبنات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>