للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت.

فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الاسباب، فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية.

وما ذكروه من العيوب لم يأت في الفسخ بها حجة نيرة ولم يثبت شئ منها.

وأماق وله صلى الله عليه وسلم: (الحقي بأهلك) فالصيغة صيغة طلاق.

وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه.

وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والاصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه.

ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض.

٢ - ومنهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي: (أولا) ما رواه كعب بن زيد، أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها، ووضع ثوبه، وقعد على الفراش أبصر بكشحها (١) بياضا فانحاز (٢) عن الفراش، ثم قال: (خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا) .

رواه أحمد وسعيد بن منصور.

(ثانيا) عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جذام، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها.

وصداق الرجل على من غر ... ) رواه مالك والدارقطني.

وهؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح.

فخصها أبو حنيفة بالجب والعنة.

وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجذام.

والقرن (انسداد في الفرج) .

وزاد أحمد على ما ذكره الائمة الثلاثة أن تكون المرأة فتقاء (منخرقة ما بين السبيلين) .

التحقيق في هذه القضية: والحق أن كلا من الاراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، وأن الحياة


(١) الكشح: ما بين الخاصرتين الى الضلع.
(٢) انحاز: تنحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>