للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرمات مؤقتا (١) :

الجمع بين المحرمين: يحرم الجمع بينا الأختين (١) ، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما رجلا لم يجزله التزوج بالاخرى.

ودليل ذلك:

١ - قول الله تعالى: " وأن تجمعوا بين الاختين إلاما قد سلف " (٢) .

٢ - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

٣ - وما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن فيروز الديلمي أنه أدركه الاسلام وتحته أختان.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلق أيتهما شئت ".

٤ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال: " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ". قال القرطبي: ذكره أبو محمد الاصيلي في فوائده، وابن عبد البر، وغيرهما.

٥ - ومن مراسيل بي داود، عن حسين بن طلحة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة.

وفي حديث ابن عباس، وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من أجله حرم هذا الزواج، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الاقارب، فان


(١) سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين.
(٢) أي وحرم عليكم الجمع بين الاختين معا، في التزوج وفي ملك اليمين، الا ماكان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>