للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنكاح باطل: وإذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها، ويزوجها القاضي.

وقال في " بداية المجتهد ": اختلف في ذلك قول مالك، فمرة قال: إن زوج الابعد مع حضور الاقرب فالنكاح مفسوخ.

ومرة قال: النكاح جائز.

ومرة قال: للاقرب أن يجيز أو يفسخ.

قال: وهذا الخلاف كله فيما عدا الاب في ابنته البكر، والوصي في محجورته.

فإنه لا يختلف قوله: " إن النكاح في هذين مفسوخ " أعني تزويج غير الاب البنت البكر مع حضور الاب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي.

ويوافق الامام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد في حالة ما إذا غاب الولي القريب.

الولي القريب المحبوس مثل البعيد: وفي المغني: " وإذا كان القريب محبوسا أو أسيرا في مسافة قريبة لاتمكن مراجعته فهو كالبعيد، فإن البعد لم يعتبر لعينه، بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره.

وهذا موجود هاهنا، ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد، أو يعلم أنه قريب ولم يعلم مكانه فهو كالبعيد.

عقد الوليين: إذا عقد الوليان لامرأة، فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، أو يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا.

فإن كان العقدان في وقت واحد بطلا.

وإن كانا مرتبين كانت المرأة للاول منهما، سواء دخل بها الثاني أم لا.

فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو، كان زانيا مستحقا للحد.

وإن كان جاهلا ردت إلى الاول، ولا يقام عليه الحد لجهله.

فعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>