للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل ذلك:

(أولا) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ".

رواه البخاري ومسلم.

(ثانيا) أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت.

(ثالثا) أن الزوجة الرفيعة المنزلة، هي التي تعير هي وأولياؤها عادة، إذا تزوجت من غير الكفء.

أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة.

الكفاءة حق للمرأة والأولياء:

يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والاولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الاولياء (١) .

لان تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا.

فإذا رضيت، ورضي أولياؤها جاز تزويجها لان المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع.

وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال.

وقال أحمد - في رواية: هي حق لجميع الاولياء: قريبهم وبعيدهم.

فمن لم يرض منهم فله الفسخ.

وفي رواية عن أحمد: أنها حق الله، فلو رضي الاولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه.

وقت اعتبارها: وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها


(١) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الاولياء فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار.
هذا عند الشافعية ورأي الاحناف مبين في الولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>