للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهبت الاحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج.

وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله: وإذا دخل بها الزوج، أو مات قبل الدخول بها، في هذه الحال، فللزوجة

مهر المثل والميراث، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: " أقول فيها برأيي - فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني -: أرى لها صداق امرأة من نسائها: لاوكس (١) ، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار، فقال، أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع واشق.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأصح قولي الشافعي.

مهر المثل:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لاجله الصداق، كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات.

والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها.

وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها.

وإذا لم توجد امرأة من أقرباتها من جهة الاب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها.

زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل: ذهب الشافعي، وداود، وابن حزم، والصاحبان، من الاحناف، إلى أنه لا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها


(١) لا وكس: لا نقص عن مهر نسائها ولا شطط ولا زيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>