للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (١) ".

قال ابن قدامه: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

قال: ومن المندوب إليه، الطلاق في حال الشقاق.

وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر.

قال ابن سينا في كتاب الشفاء: " ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان

حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل.

منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش.

ومنها: أن من الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء.

ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعة، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه ".

الطلاق عند اليهود (٢) :

الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر، والاعذار عندهم قسمان: (الاول) عيوب الخلقة، ومنها: العمش، والحول، والبخر، والحدب، والعرج، والعقم.

(الثاني) وعيوب الاخلاق.

! وذكروا منها: الوقاحة، والثرثرة، والوساخة، والشكاسة، والعناد، والاسراف، والنهمة، والبطنة، والتأنق في المطاعم، والفخفخة، والزنا أقوى الاعذار عندهم، فيكفي فيه الاشاعة، وإن لم تثبت، إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا،


(١) النساء الآية ١٩: أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن.
(٢) من كتاب " نداء للجنس اللطيف ".
ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>