ثُمَّ بَعْدَهُ سُؤَالُ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي فَسَادِهِ مِنْ جِهَةِ الْجُمْلَةِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ، ثُمَّ سُؤَالُ فَسَادِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ سُؤَالِ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَالنَّظَرُ فِي الْأَعَمِّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْأَخَصِّ.
ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ فِي الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ فَهِيَ فَرْعٌ عَلَيْهِ، وَالْكَلَامُ فِي الْفَرْعِ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي أَصْلِهِ.
ثُمَّ بَعْدَهُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ.
ثُمَّ بَعْدَهُ النَّظَرُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعِلَّةِ الْوَصْفِ، كَالْمُطَالَبَةِ وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَالْقَدْحِ فِي الْمُنَاسَبَةِ وَالتَّقْسِيمِ، وَكَوْنِ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَلَا مُنْضَبِطٍ، وَكَوْنِ الْحُكْمِ غَيْرَ صَالِحٍ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ.
ثُمَّ بَعْدَهُ النَّقْضُ وَالْكَسْرُ، لِكَوْنِهِ مُعَارِضًا لِدَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ.
ثُمَّ بَعْدَهُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِنَفْسِ الْعِلَّةِ فَكَانَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُعَارِضِ لِدَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ وَالتَّعْدِيَةِ وَالتَّرْكِيبِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ.
ثُمَّ بَعْدَهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ كَمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ وَمُخَالَفَةِ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَمُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْلِ فِي الضَّابِطِ وَالْحِكْمَةِ وَالْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ وَسُؤَالِ الْقَلْبِ.
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ؛ لِتَضَمُّنِهِ تَسْلِيمَ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّلِيلِ الْمُثْمِرِ لَهُ مِنْ تَحْقِيقِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ الْقَوَادِحِ فِيهِ، وَهَذَا آخِرُ الْأَصْلِ الْخَامِسِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute