للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَقْسَامِ الْمُنَاسِبِ بِالنَّظَرِ إِلَى اعْتِبَارِهِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ وهو أقسام]

الْفَصْلُ السَّابِعُ

فِي أَقْسَامِ الْمُنَاسِبِ بِالنَّظَرِ إِلَى اعْتِبَارِهِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ

فَنَقُولُ: الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي نَظَرِ الشَّارِعِ أَوْ لَا يَكُونَ مُعْتَبَرًا، فَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا فَاعْتِبَارُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وِفْقِهِ فِي صُورَةٍ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

فَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَيُسَمَّى الْمُؤَثِّرَ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

وَإِذَا كَانَ مُعْتَبَرًا بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ فِي صُورَةٍ، فَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ.

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِخُصُوصِ وَصْفِهِ، أَوْ بِعُمُومِ وَصْفِهِ، أَوْ بِخُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِخُصُوصِ وَصْفِهِ دُونَ عُمُومِ وَصْفِهِ.

فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي عَيْنِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ، أَوْ فِي عَيْنِهِ وَجِنْسِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِعُمُومِ وَصْفِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسِهِ، أَوْ فِي عَيْنِهِ وَجِنْسِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِعُمُومِ وَصْفِهِ وَخُصُوصِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسِهِ، أَوْ فِي عَيْنِهِ وَجِنْسِهِ.

وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ مُعْتَبَرًا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ إِلْغَاؤُهُ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ ذَلِكَ.

فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْهَا فِي الشَّرْعِ لَا يَزِيدُ عَلَى خَمْسَةٍ.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ قَدِ اعْتَبَرَ خُصُوصَ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ الْحُكْمِ، وَعُمُومَ الْوَصْفِ فِي عُمُومِ الْحُكْمِ فِي أَصْلٍ آخَرَ.

وَذَلِكَ كَمَا فِي إِلْحَاقِ الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ بِالْمُحَدَّدِ لِجَامِعِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَتْلِ فِي الْمُحَدَّدِ، وَظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِ الْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَعْصُومِ بِالْقَوَدِ فِي جِنْسِ الْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ قِصَاصٌ فِي الْأَيْدِي، وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمُلَائِمِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقِيَاسِيِّينَ وَمُخْتَلَفٌ فِيمَا عَدَاهُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ قَدِ اعْتَبَرَ خُصُوصَ الْوَصْفِ فِي خُصُوصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>