(٢) فُسِّرَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْآيَةِ بِالْإِنْزَالِ وَبِتِلَاوَةِ جِبْرِيلَ عَلَى الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفُسِّرَ الِاتِّبَاعُ فِيهَا بِالِاسْتِمَاعِ لِلتِّلَاوَةِ، وَبِالِاتِّبَاعِ عَقِيدَةً وَعَمَلًا، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ التَّنَوُّعِ، فَالْقُرْآنُ مُنَزَّلٌ مَقْرُوءٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالِاسْتِمَاعِ لَهُ، وَاعْتِقَادِهِ، وَالْعَمَلِ بِهِ، فَلَا يَضُرُّ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ عَلَى الْمَظْلُومِ.(٣) قِيلَ: مَعْنَى بَيَانِ الْقُرْآنِ إِظْهَارُهُ وَإِشْهَارُهُ، وَقِيلَ: إِظْهَارُهُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِلَاوَةً بَعْدَ جَمْعِهِ فِي صَدْرِهِ وَتَثْبِيتِهِ فِي قَلْبِهِ، وَعَلَيْهَا لَا يَتِمُّ لِلْمُسْتَدِلِّ الِاحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ عَلَى مَطْلُوبِهِ، وَقِيلَ: مَعْنَى بَيَانِهِ إِيضَاحُ مُجْمَلِهِ، وَتَحْدِيدُ الْمُرَادِ مِنْ عَامِّهِ وَمُطْلَقِهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى مَنْسُوخِهِ، وَعَلَيْهِ يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبَيَانَ عَامٌّ ; لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٍ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَا ذُكِرَ، فَاللَّهُ تَكَفَّلَ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَنَشْرِهِ وَإِشْهَارِهِ وَتَيْسِيرِ تِلَاوَتِهِ، وَتَكَفَّلَ بِإِيضَاحِ مُتَشَابِهِهِ بِمُحْكَمِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ بِعَامِّهِ وَمُطْلَقِهِ وَبِذَلِكَ يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute