نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة، أو امتناع (٤٠)(ولا) تجزئ (إلى عبد) كامل رق (٤١) غير عامل أو مكاتب (٤٢)(و) لا إلى (زوج) فلا يُجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس (٤٣)، وتُجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي
من صيغ العموم، فيشمل عمرًا؛ لكونه فقيرًا، فإن قلتَ: لمَ يُعطى وقد استغنى بالنفقة عليه؟ قلتُ: لأن نفقته مُتبرِّعًا بها، ولم تكن إلزامية من الشارع، لذا: يستطيع زيد التخلِّي عنه، فلم يكن عمرو مستغنيًا حقيقة.
(٤٠) مسألة: إذا كان لزيد زوجة، وأولاد، فغاب زيد، أو امتنع عن الإنفاق: فيجوز أن تُدفع لهم الزكاة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ وهو عام لكل فقير، فيشمل هؤلاء؛ لعدم استغنائهم، وقد سبق ذلك في مسألة (٣٧).
(٤١) مسألة: لا يُجزئ أن يدفع السيد زكاة ماله إلى رقيقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من دفع ذلك: أن يكون قد دفعها إلى نفسه؛ لكون مال العبد لسيده؛ فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الزكاة تُعتبر مُلكًا لآخذها، والعبد لا يملك، ولأن السيد سينتفع من ذلك.
(٤٢) مسألة: إذا كان ذلك الرقيق عاملًا على الزكاة، أو مُكاتبًا - بأن اشترى نفسه من سيده -: فيجوز أن يدفع سيده إليه زكاة ماله؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾ وهذا عام، فيشمل الرقيق؛ لكون العامل يأخذ أجرة عمله وإن كان غنيًا، والمكاتب يأخذ ما يُسدِّد به دينه.
(٤٣) مسألة: يُجزئ أن تدفع الزوجة الغنية زكاة مالها إلى زوجها الفقير دون العكس؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ وهذا عام؛ لأن "الفقراء" جمع معرَّف بأل، وهو من صيغ العموم، فيشمل الزوج الفقير وغيره من الفقراء، فالمقتضى لإعطائه موجود، والمانع من ذلك مفقود، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ لما علم بأن زينب تُعطي زوجها عبد الله بن مسعود من زكاة مالها قال: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر =