للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّسب (٤٤) (وإن أعطاها لمن ظنَّه غير أهل) لأخذها (فبان أهلًا): لم تُجزئه؛ لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها (٤٥) (أو بالعكس) بأن دفعها لغير أهلها ظانًا أنه أهلها: (لم تجزئه)؛ لأنه لا يخفى حاله غالبًا، وكدين الآدمي (٤٦) (إلا)

الصدقة" وهذا يلزم منه جواز ذلك فإن قلتَ: لا يُجزئ أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، ولا يُجزئ العكس وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: أما عدم إجزاء دفع الزوج زكاته لزوجته فهذا صحيح وقد سبق بيانه في مسألة (٣٧)، أما عدم إجزاء دفع الزوجة زكاتها لزوجها: فلم أجد دليلًا قويًا على ذلك؛ بل الدليل على خلافه وقد بينَّاه.

(٤٤) مسألة: يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله لأيِّ قريب لا تجب نفقته عليه: سواء من ذوي الأرحام أو لا بشرط: أن يكونوا فقراء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .. ﴾ وهذا عام، فيشمل القريب وغيره إذا كانوا فقراء، ولا تجب نفقتهم على المزكِّي.

(٤٥) مسألة: إذا دفع زيد زكاة ماله إلى عمرو ظنًا منه أنه ليس ممن يستحقونها: فبان بعد مُدَّة: أنه ممن يستحقونها: فإن هذا لا يُجزئه، بل يجب على زيد أن يدفع الزكاة مرة أخرى لأحد مستحقيها؛ للقياس، بيانه: كما أن الشخص لو صلى في وقت ظنه أنه ليس وقت للصلاة فبان بعد ذلك أنه وقت لها: فإن الصلاة لا تصح، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما قد خلى من نية صلاحية كل من الركنين - وهما الصلاة والزكاة -؛ لعدم موافقته لما تصح فيه النية، وأيُّ عمل يخلو من النية لا يصح، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لكونه وضعها في غير موضعها؛ حيث إنه أعطاها لغير مستحقها عمدًا فكانت مردودة.

(٤٦) مسألة: إذا دفع زيد زكاته إلى عمرو ظنًا منه أنه ممن يستحقها - غير الفقير -، فبان بعد مُدَّة: أنه ممن لا يستحقها: فلا يُجزئه ذلك، بل يجب على زيد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>