للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أصله) كأبيه، وأُمه، وجده، وجدته من قبلهما وإن علوا (٣٧)، لا أن يكونوا عُمَّالًا أو مؤلَّفين، أو غزاة، أو غارمين لذات بين، ولا يُجزئ أيضًا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلفًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل، أو غارمًا لإصلاح ذات بين (٣٨)، ويُجزئ إلى من تبرَّع بنفقته بضمِّه إلى عياله (٣٩)، أو تعذَّرت

(٣٧) مسألة: لا يُجزئ دفع الزكاة إلى أيِّ شخص يُنفق عليه مَنْ وجبت عليه نفقته من أقاربه كزوجته، وفروعه كابنه وبنته وإن نزلوا، وأصوله كأبيه وأمه وإن علوا، وهذا المنفق غني منفق، فإن كان فقيرًا، أو كان غنيًا لا يُنفق: فيجوز دفعها إلى هؤلاء؛ للتلازم؛ حيث إن الإنفاق عليهم يلزم منه استغناؤهم عن أخذ الزكاة، ويلزم من عدم الإنفاق: عدم استغنائهم عنها، فجاز دفعها إليهم؛ لدخولهم تحت عموم قوله تعالى: ﴿ … لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ وهو المقصد الشرعي.

(٣٨) مسألة: يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله إلى والديه، أو أولاده، أو أي شخصٍ تلزمه نفقته بشرط: أن يكون من تُدفع له الزكاة عاملًا على الزكاة، أو مؤلَّفًا قلبه، أو مجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا بسبب إصلاح ذات البين، أو مكاتبًا قد اشترى نفسه من سيده، أو قد انقطع به السبيل؛ للقياس، بيانه: كما أن الغني يُعطى من الزكاة لأجل هذه الأمور، فكذلك الأقرباء يُعطيهم قريبهم من زكاته لأجل تلك الأمور، والجامع: أن كلًا قد استحقَّ العطاء بسبب عمله، أو بسبب الانقطاع، أو كثرة الدَّين، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سدٌّ لحاجة هؤلاء، وهو المقصد من مشروعية الزكاة.

(٣٩) مسألة: إذا تبرَّع زيد فضمَّ عمرًا إلى عياله، وأنفق عليه طول عمره: فيجوز لزيد أن يُعطي عمرًا من زكاته؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .. ﴾ حيث إن هذا عام لكل فقير؛ لأن "الفقراء" جمع معرف بأل، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>