للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل أخذ صدقة التطوع، ووصية، أو نذر لفقراء (٣٥)، لا كفارة (٣٦) (ولا إلى فقيرة تحت غني مُنفق) ولا إلى فقير يُنفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، لاستغنائه بذلك (ولا إلى فرعه) أي: ولده وإن سفل من ولد الابن، أو ولد البنت (و) لا إلى

مع الفارق؛ لأن هؤلاء الموالي بمنزلة القرابة؛ لثبوت حكم القرابة فيهم من الإرث، والعقل، والنفقة، فأجروا مجرى ذلك في الصدقة، وهذا بخلاف سائر فقراء الناس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: هل لفظ "منهم" الوارد في الحديث شامل لحكم عدم دفع الزكاة لهم كالقوم أو لا؟ فعندنا: نعم، وعندهم: لا، تنبيه: قوله: "لكن على الأصح تُجزئ إلى موالي بني المطَّلب كإليهم" يُشير به إلى ما صحَّحه وهو: جواز دفع الزكاة إلى بني المطَّلب فإذا جاز ذلك فمن باب أولى جواز دفعها إلى مواليهم، وقد سبق أن هذا مرجوح في مسألة (٣٣).

(٣٥) مسألة: يجوز لبني هاشم، ولبني المطَّلب ومواليهم أخذ صدقات التطوع، والصدقات الموصى بها، والصدقات المنذورة للفقراء إذا كانوا فقراء حقيقة؛ للتلازم؛ حيث إن كونها لا يُطلق عليها زكاة مفروضة يلزم منه: جواز أخذهم لها، فإن قلتَ: لمَ فُرِّق بين الزكاة والصدقات المطلقة هنا؟ قلتُ: لأن الزكاة تُعتبر من أوساخ الناس كما ورد، بخلاف الصدقات المطلقة، فلا توصف بذلك.

(٣٦) مسألة: لا يجوز لبني هاشم وبني المطَّلب ومواليهم أخذ الصَّدقات التي هي كفارة عن ذنب كإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو إطعام ستين مسكينًا في كفارة الجماع في نهار رمضان ونحو ذلك؛ للقياس، بيانه: كما لا يجوز لهؤلاء أخذ الزكاة، فكذلك لا يجوز أخذ شيء من الكفارات والجامع: أن كلًا منها قد أوجبه الشارع، فيُؤخذ بسبب طلب الشارع له، فيكون كل منها من أوساخ الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>