للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إلى (مواليهما)؛ لقوله : "وإنَّ مولى القوم منهم" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحَّحه، لكن على الأصح: تُجزئ إلى موالي بني المطَّلب كإليهم (٣٤)،

منهما يأخذ من خمس الغنيمة، وأنهما كالشيء الواحد، وأنهما قد انضمَّا معًا عند الضراء، فلذا صحَّ قياس بني المطلب على بني هاشم، وهذا القياس قد خصَّص عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ فأخرج بني المطَّلب عن ذلك العموم فلا تُدفع لهم الزكاة كبني هاشم، بخلاف بني نوفل، وبني عبد شمس فلا يُوجد شيء من ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل القياس السابق قد قوي على تخصيص عموم الآية؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا. [فرع]: يجوز للمطَّلبي أن يأخذ من الزكاة إذا كان غازيًا أو غارمًا أو مؤلفًا؛ قياسًا على الهاشمي في ذلك كما سبق في مسألة (٣٢). [فرع آخر]: يجوز لبني هاشم وبني المطَّلب أخذ الزكاة إذا كانوا فقراء، ومُنعوا من خمس الغنيمة، أما إن لم يكونوا فقراء، أو أعطوا من الغنيمة فلا يجوز لهم أخذ الزكاة؛ للمصلحة؛ حيث إن منعهم من أخذ الزكاة مع حاجتهم، وعدم تمكُّنهم من أخذ الخمس يُلحق الضَّرر بهم، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(٣٤) مسألة: لا يُجزئ دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم وموالي بني المطَّلب - وهم العبيد الذين أعتقهم هؤلاء وسُلالتهم -، للسنة القولية؛ حيث قال : "لا تحلُّ لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم" فيكون على موالي القوم ما على القوم، ولهم مالهم ويعم ما ذكرناه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن بني هاشم وبني المطَّلب يرثون هؤلاء الموالي بالتعصيب، فإن قلتَ: يُجزئ دفع الزكاة إلى مواليهم، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس، بيانه: كما يجوز دفع الزكاة إلى فقراء سائر الناس فكذلك هؤلاء الموالي مثلهم إذا كانوا فقراء، والجامع: أن كلًا منهم ليسوا بقرابة للنبي ، قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس =

<<  <  ج: ص:  >  >>