للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبني هاشم في الخُمس ليس لمجرَّد قرابتهم؛ بدليل: أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يُعطوا شيئًا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه بقوله: "لم يُفارقوني في جاهلية ولا إسلام" والنُّصرة لا تقتضي حرمان الزكاة (٣٣) (و)

(٣٣) مسألة: لا يُجزئ دفع الزكاة إلى بني المطَّلب، وهم من يُنسبون إلى المطَّلب بن عبد مناف، ولا يحل لهم أخذها، وهو مذهب الجمهور؛ للقياس، بيانه: كما أن بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة، ولا يحل لهم أخذها، فكذلك بنو المطَّلب مثلهم والجامع: أن كلًا منهم يأخذون من خمس الغنيمة الذي خُصِّص لذوي القربى، وأن كلًا منهم قد اشتركوا في نصرة النبي والقرابة له، ولذا حكم عليهما بأنهما كالشيء الواحد قائلًا: "إنما بنو المطَّلب وبنو هاشم شيء واحد" يُؤيده: أنه لما حاصرت قريش بني هاشم انضمَّ إليهم بنو المطَّلب، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيَّناها في مسألة (٣١)، فإن قلتَ: يُجزئ دفع الزكاة إلى بني المطَّلب، ويحلُّ لهم أخذها وهو قول كثير من الحنابلة - كالخرقي والشيخين: ابن قدامة موفق الدين، والمجد بن تيمية ومال إليه المصنف هنا -، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. ﴾ وهذا عام، فيشمل فقراء بني المطَّلب، وغيرهم، وإنما خُصِّص منهم بنو هاشم بالسنة القولية، وهي من وجهين وقد سبق ذكرهما في مسألة (٣١) -، ويبقى لفظ الآية عامًا شاملًا لما بقي بعد التخصيص، وهو حجة فيه، وقرابة بني المطَّلب لبني هاشم لا تقتضي أن يكون بنو المطَّلب مثل بني هاشم في منعهم من أخذ الزكاة؛ لنقض ذلك في بني عبد شمس وبني نوفل؛ حيث إنهما مثل بني المطَّلب في القرابة ومع ذلك لم يُعطيا شيئًا من الخمس قلتُ: إن قياس بني المطلب على بني هاشم في ذلك قياس صحيح؛ حيث استكمل شروطه؛ حيث إن هناك أمورًا تجمع بني المطَّلب وبني هاشم منها: القرابة الشديدة التي بينهما، وأن كلًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>