للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه إن كانَ غازيًا، أو غارمًا؛ لإصلاح ذات البين، أو مؤلَّفًا (٣٢) (و) لا إلى (مطلبي)؛ لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي، وأصحابه، وصحَّحه ابن المنجا، وجزم به في "الوجيز" وغيره، والأصح: تُجزئ إليهم اختاره الخرقي، والشيخان وغيرهم؛ لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم

ثانيهما: أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له: "كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" فحرم ذلك فنهى هؤلاء عن الأخذ من الصدقة؛ لأن النفي: نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم؛ فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مَنْعهم من أكل الزكاة يُعتبر تكريمًا لهم؛ لكون الزكاة أوساخ الناس - كما ورد في الحديث - فإن قلتَ: إن آل أبي لهب يُعطون من الزكاة - وهو ما ذكره بعض العلماء -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إيذاء أبي لهب للنبي : أن لا تستحق ذراريه الكرامة بخلاف البطون الخمسة الأخرى فقد نصروه في الجاهلية والإسلام قلتُ: إن ابني أبي لهب: "عتية" "ومُعتّب" قد أسلما عام الفتح، وحسن إسلامهما، وشهدا غزوة حنين والطائف، ولهما عَقِب نفع الله به، فلزم دخولهم مع أصلهم، وهم بنو هاشم، فلا يُعطون من الزكاة تكريمًا، ولا دخل لهم فيما فعله أبوهم أبو لهب؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

(٣٢) مسألة: إذا كان الشخص من بني هاشم من المؤلَّفة قلوبهم، أو غازيًا، أو غارمًا لدين بسبب إصلاح ذات البين: فيجوز أن يُعطى من الزكاة، وله الأخذ منها؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة إذا كان غازيًا أو غارمًا، أو مؤلَّفًا فكذلك يجوز للهاشمي ذلك إذا كان كذلك، والجامع: أن كلًا منهم أخذ بسبب العمل الذي قام به، ولا توُجد منَّة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>