للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُنسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته، فدخل فيهم آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب؛ لقوله : "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه مسلم (٣١) لكن تجزئ

مؤنتهم ونفقته عليه: فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ للسنة القولية، حيث قال : "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" والزكاة يُطلق عليها "صدقة" وصيغة "أفضل" من صيغ الندب، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقوية الصلة والقرابة والتراحم بين الأقرباء. [فرع]: إذا أعطى زكاته للمستحقين لها من الأجانب أو الأقرباء: فإنه يُفرقها بينهم على التساوي إن كانوا في رتبة واحدة من الحاجة، وإن كان بعضهم أحوج من البعض الآخر: فإنه يُقدِّم في العطاء الأحوج فالأحوج، وإن وجد أجنبي أحوج لها من القريب: قدِّم ذلك الأجنبي، ويُقدَّم الجار من المستحقين لها على غير الجار، ويُقدَّم العالم على طالب العلم، ويُقدَّم المستقيم في دينه على من ليس كذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن القصد من الزكاة هو: سدُّ حاجة المستحقين لها، ومواساتهم، وما كان أحوج، أو أقرب في الجوار، أو أعلم، أو أكثر استقامة فإنه يتحقق فيه ذلك المقصد بصورة آكد.

(٣١) مسألة: لا يُجزئ دفع الزكاة إلى بني هاشم، ولا يحل لهم أخذها، ويشمل ذلك ستة بطون: "آل العباس" و"آل علي" و"آل جعفر" و"آل عقيل" و"آل الحارث بن عبد المطَّلب" و"آل أبي لهب"؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: أن الفضل بن العباس، والمطلب بن ربيعة بن الحارث قالا للنبي : "أمِّرنا على هذه الصدقة، فنُصيب ما يُصيب الناس من المنفعة" فقال : "إن الصدقة لا تحلُّ لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس" فبيَّن تحريم دفع الزكاة إلى هؤلاء، وحُرِّم عليهم أن يأخذوها؛ لأن لفظ "لا تحلُّ" من صيغ التحريم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>