للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستحب: قول: "شهر رمضان" كما قال تعالى، ولا يُكره قول: "رمضان" (٤) (فإن لم يُر) الهلال (مع صحو ليلة الثلاثين) من شعبان: (أصبحوا مفطرين) وكُره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه (٥) (وإن حال دونه) أي: دون هلال رمضان بأن: كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان (غيم أو قَتَر) بالتحريك، أي: غَبَرة، وكذا: دُخان (فظاهر المذهب يجب صومه) أي: صوم يوم تلك الليلة حكمًا ظنيًا احتياطيًا

الوجوب، وهذا الوجوب مُقيَّد برؤية الهلال، ودل مفهوم الزمان على عدم وجوب الصوم عند عدم رؤية الهلال، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "صوموا لرؤيته" ويُقال هنا كما قيل في الآية، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ربط ذلك بشيء محسوس - وهو رؤية هلال رمضان - فيه توسعة على جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم وأماكنهم، وأزمنتهم، لذلك: لا يُصام رمضان بناء على الحسابات الرياضية لمنازل القمر، ولا بناء على النظر في المقرِّبات - المجهر ونحوه - بل لا بدَّ أن يكون بالعين المجرَّدة.

(٤) مسألة: يُستحب أن يُقال "دخل شهر رمضان"، ولكن لو قيل: "دخل رمضان" لما كُره، للتلازم؛ حيث إن الشارع سمَّاه بـ "شهر رمضان" حيث قال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ فيلزم استحباب قول ذلك، ولا يلزم كراهية قول: "دخل رمضان" فقط؛ لأن مقصود هذا القول: هو: "شهر رمضان".

(٥) مسألة: إذا لم ير أحد هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان مع وجود صحو، وصفاء السماء: فلا يُصام يوم غدٍ، بل يُصبحون، مُفطرين، ويُكره صوم يوم الثلاثين إن نواه أنه من شعبان؛ للتلازم؛ حيث إن كون السماء صافية ليلة الثلاثين من شعبان وعدم رؤية الهلال يلزم منه: أن يكون اليوم التالي هو المكمِّل لشهر شعبان ثلاثين يومًا، فإن قلتَ: لمَ كره صوم يوم الثلاثين من شعبان؟ قلتُ: لأنه يوم شك، ويوم الشك منهي عن الصيام فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>