نيته، لا عتق، أو طلاق معلَّق برمضان (٧)(وإن رُؤي) الهلال (نهارًا) ولو قبل الزوال: (فهو للّيلة المقبلة) كما رؤي آخر النهار، وروى البخاري في "تاريخه" مرفوعًا: "من أشراط الساعة: أن يروا الهلال يقولون: هو ابن ليلتين"(٨)(وإذا رآه
(٧) مسألة: إذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان؛ بسبب وجود غيم أو قتر، وصام الناس ذلك اليوم - وهو: الثلاثين - على مذهب كثير من الحنابلة -: فإن صيامه يُجزئ عن صيام أول يوم من رمضان إن ثبت أنه من رمضان - بسبب ثبوت رؤيته بموضع آخر -، وتثبت سائر أحكامه بذلك كصلاة التراويح في ليلته - أي: ليلة الثلاثين -؛ ويجب إمساكه على من لم يُبيِّت نية الصيام من الليل - ولكن لا يُحسب له -، وتجب على المجامع زوجته فيه الكفارة، لكن لا تثبت فيه الأحكام المعلَّقة على أول يوم من رمضان: فمثلًا: لو قال السيِّد لعبده: "أنت حر في أول يوم من رمضان" أو قال الزوج لزوجته: "أنت طالق في أول يوم من رمضان" أو نحو ذلك، فلا يعتق العبد، ولا تطلق الزوجة في ذلك اليوم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد صامه بنية أنه من رمضان: أن تثبت له أحكامه المتَّصلة بالصوم، ويلزم من كونه لم يُجزم أنه من أيام رمضان أن لا تترتَّب عليه الأحكام المعلَّقة عليه تنبيه: هذه المسألة مبنية على مذهب كثير من الحنابلة، وقد سبق القول: إنه مرجوح في مسألة (٦): فلا يُصام، ولا يترتب عليه أحكام.
(٨) مسألة: إذا رؤي الهلال في النهار: فإنه يكون للَّيلة المقبلة، ولا يكون للماضية، سواء كانت تلك الرؤية قبل الزوال - أي: قبل الظهر - أو بعد ذلك، وسواء في آخر شعبان، أو في آخر رمضان، فلا يُعتدُّ بالرؤية إلا بعد الغروب، وعليه: فلا يجب برؤية الهلال نهارًا صوم؛ ولا يُباح بها فطر؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، =