للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل بلد) أي: متى ثبتت رؤيته ببلد: (لزم الناس كلهم الصوم)؛ لقوله : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وهو خطاب للأمة كافة (٩)، فإن رآه جماعة ببلد،

بيانه: كما أنه لو رؤي ذلك الهلال بعد زوال الشمس فإنه يكون للَّيلة المقبلة، فكذلك إذا رؤي قبل الزوال مثل ذلك، والجامع: أنه في كل منهما قد رؤي الهلال بعد انتهاء الليلة الماضية، فلا يلحقها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث أرسل عمر إلى بعض ولاته قائلًا: "إن الأهلَّة بعضها أقرب من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تُمسوا، أو يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية" وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر، وأنس، وابن مسعود فإن قلتَ: لمَ كان للَّيلة المقبلة؟ قلتُ: لعدم حصول الظن الغالب أنه للَّيلة الماضية؛ نظرًا لانتهائها، تنبه: قال بعض العلماء: إن رؤي الهلال قبل الزوال فهو للَّيلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال: فهو للَّيلة المقبلة، وهو رواية عن أحمد، وقد بيَّنا أن الحكم واحد في الحالتين، تنبيه آخر: ذكر المصنف الحديث الذي هو من أشراط الساعة، ليُبيِّن بطلان زعمهم وهو: وصف الهلال بأنه ابن ليلتين، وأن الأهلَّة تكبر -؛ حيث إن ذلك من الغرائب والعجائب.

(٩) مسألة: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان لأهل بلد: فيجب على جميع المكلَّفين في هذا البلد والبلدان القريبة منه والمشتركين في مطلع الهلال أن يصوموا - كمكة والمدينة، أو بغداد والبصرة - أما البلدان البعيدة: فلا يجب عليهم الصوم إلا إذا رأوا الهلال بأنفسهم من مطلعه عندهم، هذا ما صحَّحه النووي، وابن تيمية وغيرهما من محققي العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فأوجب الشارع الصوم على من شهد هلال رمضان وعلى من هم في منزلتهم ممن يُساويهم في مطلع الهلال وهذا من اللوازم، أما أهل البلدان البعيدة فلا يجب عليهم الصوم حتى يُشاهدوه بأنفسهم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "صوموا لرؤيته" فأوجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>