للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم سافروا لبلد بعيد فلم يُر الهلال به في آخر الشهر: أفطروا (١٠) (ويُصام) وجوبًا (برؤية عدل) مُكلَّف، ويكفي خبره بذلك؛ لقول ابن عمر: "ترائى الناس الهلال، فأخبرتُ رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود (ولو) كان (أنثى) أو عبدًا، أو بدون لفظ "الشهادة" ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلًا يُخبر برؤيته (١١)، وتثبت بقية

الصوم عند وجود سببه وهو: رؤية الهلال، أما من لم يره فلا صوم عليه؛ لعدم وجود سببه؛ فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لاختلاف التوقيت والمنازل؛ حيث إن هذا قد أجمع العلماء عليه - كما ذكر النووي: أنه كلما تحركت الشمس درجة فذلك طلوع فجر عند قوم، وطلوع شمس عند آخرين، وغروبها عند فريق ثالث، ونصف ليل عند فريق رابع وهكذا، تنبيه: قوله: إن خطاب "صوموا" للأمة كاملة لا يُسلَّم؛ إذ الراجح ما فصَّلناه.

(١٠) مسألة: إذا رأى شخص هلال رمضان في العراق مثلًا، ثم سافر أثناء الشهر إلى مكة مثلًا فلم ير هلال شوال في آخر رمضان في مكة مع أنه رؤي في بلده - وهي: العراق - أو أكمل ثلاثين يومًا صائمًا: فإنه يُفطر؛ للتلازم؛ حيث إن الحكم قد تعلَّق به فيلزمه أن يفعل ما ثبت له من رؤية أو عدمها.

(١١) مسألة: إذا أخبر مُكلَّف عدل أنه رأى هلال رمضان: فيجب الصيام على من سمعه: سواء كان المخبر ذكرًا، أو أنثى أو خنثى، حرًا أو عبدًا، وسواء قال ذلك بلفظ "الشهادة" أو لا، وسواء صدَّقه الحاكم أو لا، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن ابن عمر لما رأى الهلال أخبر النبي "فأمر الناس بصيام رمضان" وابن عمر كان مُكلَّفًا عدلًا، فلزم اشتراطهما، الثانية: القياس: بيانه: كما أن رواية العدل تقبل مطلقًا فكذلك إخباره عن رؤيته للهلال تقبل مُطلقًا والجامع: أن كلًا منهما قد أخبر عن شيء يشترك فيه المخبر والمخبَر غير متَّهم في ذلك فيستوي فيه من ذكرنا، فإن قلتَ: يُقبل خبر مجهول =

<<  <  ج: ص:  >  >>