الأحكام (١٢)، ولا يُقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ "الشهادة"(١٣)،
الحال في رؤية هلال رمضان؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد قبل خبر الأعرابي لما أخبر بأنه رأى هلال رمضان، وهو: لا يعرف عنه إلا الإسلام قلتُ: لا يُسلَّم أنه ﷺ لا يعرف عن ذلك الأعرابي العدالة؛ حيث إن الظاهر من تصرُّفات النبي ﷺ: أنه لا يتعامل في أي شيء من أمور الشريعة إلا مع من ظهرت عدالته، وهذه القاعدة يلزم منها: أنه لم يقبل من ذلك الإعرابي ذلك الخبر إلا لمعرفته به بالعدالة، وقد بينتُ ذلك في كتابي:"المهذَّب في علم أصول الفقه".
(١٢) مسألة: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بخبر مكلَّف عدل - كما سبق في مسألة (١١) -: فإن جميع بقية أحكام رمضان المتعلِّقة بدخوله تثبت: من تراويح، واعتكاف، وكذا: تثبت الأحكام المعلَّقة على دخوله كأن يقول السيد لعبده: "أنت حرٌّ بدخول رمضان" أو يقول الرجل لزوجته: "أنت طالق بدخول رمضان" أو يقول: "سأعطيك دينك بدخول رمضان": ففي أول يوم يصومه: يعتق العبد، وتطلق الزوجة، ويحل الوفاء بالدَّين، للتلازم؛ حيث إن تلك الأحكام قد تعلَّقت بدخول رمضان، وقد ثبت دخوله فيلزم ثبوت جميع الأحكام المتعلِّقة والمعلَّقة على دخوله.
(١٣) مسألة: لا يُقبل في رؤية هلال غير رمضان - كشوال وغيره من شهور السنة - إلا شهادة ذكرين عدلين بلفظ الشهادة بأن يقول كل واحد منهما:"أشهد أني رأيت هلال شوال" وهكذا؛ للسنة الفعلية، حيث كان ﷺ لا يُجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، وبقية الشهور مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" واشترط فيهما العدالة؛ قياسًا على الشهادة، فإن قلتَ: لمَ لا يُقبل هنا إلا اثنان، بينما يُقبل في رمضان واحد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن رؤية هلال رمضان يُقبل الواحد فيه، لكونه لا تهمة فيه؛ إذ سيشترك المخبِر والمخبَر فيما =