للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأحكام (١٢)، ولا يُقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ "الشهادة" (١٣)،

الحال في رؤية هلال رمضان؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد قبل خبر الأعرابي لما أخبر بأنه رأى هلال رمضان، وهو: لا يعرف عنه إلا الإسلام قلتُ: لا يُسلَّم أنه لا يعرف عن ذلك الأعرابي العدالة؛ حيث إن الظاهر من تصرُّفات النبي : أنه لا يتعامل في أي شيء من أمور الشريعة إلا مع من ظهرت عدالته، وهذه القاعدة يلزم منها: أنه لم يقبل من ذلك الإعرابي ذلك الخبر إلا لمعرفته به بالعدالة، وقد بينتُ ذلك في كتابي: "المهذَّب في علم أصول الفقه".

(١٢) مسألة: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بخبر مكلَّف عدل - كما سبق في مسألة (١١) -: فإن جميع بقية أحكام رمضان المتعلِّقة بدخوله تثبت: من تراويح، واعتكاف، وكذا: تثبت الأحكام المعلَّقة على دخوله كأن يقول السيد لعبده: "أنت حرٌّ بدخول رمضان" أو يقول الرجل لزوجته: "أنت طالق بدخول رمضان" أو يقول: "سأعطيك دينك بدخول رمضان": ففي أول يوم يصومه: يعتق العبد، وتطلق الزوجة، ويحل الوفاء بالدَّين، للتلازم؛ حيث إن تلك الأحكام قد تعلَّقت بدخول رمضان، وقد ثبت دخوله فيلزم ثبوت جميع الأحكام المتعلِّقة والمعلَّقة على دخوله.

(١٣) مسألة: لا يُقبل في رؤية هلال غير رمضان - كشوال وغيره من شهور السنة - إلا شهادة ذكرين عدلين بلفظ الشهادة بأن يقول كل واحد منهما: "أشهد أني رأيت هلال شوال" وهكذا؛ للسنة الفعلية، حيث كان لا يُجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، وبقية الشهور مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" واشترط فيهما العدالة؛ قياسًا على الشهادة، فإن قلتَ: لمَ لا يُقبل هنا إلا اثنان، بينما يُقبل في رمضان واحد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن رؤية هلال رمضان يُقبل الواحد فيه، لكونه لا تهمة فيه؛ إذ سيشترك المخبِر والمخبَر فيما =

<<  <  ج: ص:  >  >>