للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفسدهما، أو فسدا لزمه القضاء (٢٥) (وتُرجى ليلة القدر في العشر الأخير) من رمضان؛ لقوله : "تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" متفق عليه وفي الصحيحين: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا: غُفر له ما تقدَّم من ذنبه" زاد أحمد "وما تأخرَّ" وسُمِّيت بذلك؛ لأنه يُقدَّر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم تُرفع؛ للأخبار (وأوتاره أكد)؛ لقوله : "اطلبوها في العشر الأواخر: في ثلاث بقين، أو سبع بقين، أو تسع بقين" (وليلة سبع وعشرين أبلغ) أي: أرجاها؛ لقول

الفعلية؛ لضعف القولية، وهم عملوا بالقولية؛ لقوتها عندهم، فإن قلتَ: يُكره خروجه من النفل بلا عذر وهو ما ذكره المصنف، قلتُ: لم أجد دليلًا على هذه الكراهية؛ إلا مراعاة الخلاف وليس بدليل مُعتبر.

(٢٥) مسألة: الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما، ويقضيان إذا فسدا: سواء كانا واجبين أو مستحبين، فلو حج مسلم نفلًا، ثم أفسد ذلك بالجماع قبل التحلل الأول: فإنه يلزمه إتمامه، وعليه قضاؤه من العام المقبل، وعليه كفارة وهي: ذبح بدنة، وإن دخل في عمرة نفلًا ثم أفسدها: فعليه أن يتمها، ثم يُعيدها كاملة، وعليه ذبح شاة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ وهذا عام في الواجب والنفل والأمر في الإتمام مطلق، فيقتضي وجوب الإتمام، الثانية: القياس، بيانه: كما أن العلماء أجمعوا على أن الكفارة واجبة في إفساد الحج والعمرة بالجماع قبل التحلُّل الأول، ولا يُفرقون بين النفل والواجب في ذلك، فكذلك قضاؤهما يجب، ولا يُفرق بين نفله وواجبه، والجامع: أن كلًّا منهما قد انعقد الإحرام فيه لازمًا، ولا يمكن الخروج منهما بالمحظورات، وهذا هو المقصد وسيأتي بيانه في الحج إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>