للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يُطيع الله فليطعه" رواه البخاري، وكذا لو نذر صلاة بسورة معيَّنة، (٦) ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقنِّ بلا إذن سيِّده، (٧) ولهما تحليلهما من تطوع مُطلقًا ومن نذر بلا إذن (٨) (ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية؛ لحديث: "إنما

(٦) مسألة: إذا نذر أن يعتكف وهو صائم، أو أن يصوم وهو معتكف: فيجب أن يفعل ذلك وهو جامع بينهما؛ فلا يصح هنا اعتكاف بلا صوم، ولا صوم بلا اعتكاف للسنة القولية؛ حيث قال: "من نذر أن يطيع الله فليُطعه" وهذا عام لكل ما يُنذر؛ لأن "مَنْ" الشرطة من صيغ العموم، والوفاء بما نُذر منفردًا أو مجموعًا مع غيره واجب؛ لأن الأمر هنا مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فهو كمن نذر أن يصلي بسورة معيَّنة فلا تصح الصلاة بدون تلك السورة، ولا تصح السورة بلا صلاة.

(٧) مسألة: لا يجوز للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للرقيق أن يعتكف إلا بإذن سيده؛ للمصلحة؛ حيث إن اعتكاف الزوجة والرقيق فيه تفويت حق الزوج والسيد الواجب بأصل الشرع من استمتاع وخدمة، من أجل نافلة، فلا يجوز ذلك، حفاظاً لحقوق الزوج والسيد، ودفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

(٨) مسألة: إذا تطوَّعت زوجة، أو تطوع رقيق فصلَّيا، أو صاما، أو اعتكفا تطوعًا فإنه يجوز للزوج أن يُخرج زوجته، وللسيد أن يُخرج عبده من هذا التطوع: سواء أذنا لهما، أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد ثبت عنه "أنه قد أذن لعائشة وحفصة في الاعتكاف، ثم منعهما بعد أن دخلتا فيه" وإذا كان ذلك فيما أذن فيه، فإنه يكون فيما لم يُؤذن فيه من باب أولى من باب "مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على الحقوق الواجبة للزوج والسيد؛ حيث إن حقهما واجب، فيقدَّم على التطوع =

<<  <  ج: ص:  >  >>