خرجتُ": فله شرطه، وإذا زال العذر: وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب (٣٣)(وإن وطئ) المعتكف (في فرج) أو أنزل بمباشرة دونه: (فسد اعتكافه) ويُكفِّر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد نذره إلا لوطئه (٣٤) ويبطل أيضًا اعتكافه بخروجه
إن ذلك يُنافي حقيقة الاعتكاف - وهو: لزوم مسجد لطاعة الله - فيلزم عدم جوازه، ويكون كمن اشترط ترك المقام في المسجد.
(٣٣) مسألة: إذا اشترط من أراد الاعتكاف قائلًا: "إذا عرضت لي حاجة، أو حصل عذر: فإني أخرج": جاز ذلك، وله الخروج لذلك، ويجب عليه أن يعود إن زال ذلك العذر المعارض إن كان اعتكافه واجبًا كالاعتكاف المنذور، وإن لم يكن كذلك فهو بالخيار؛ للقياس، بيانه: كما أن الحاج إذا اشترط في نيته عند الإحرام قائلًا: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" جاز له ذلك، فيخرج من حجه إن حصل الحابس، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما لازم لا يجوز تركه إلا بشرط عند نيته.
(٣٤) مسألة: إذا وطئ المعتكف فرج زوجته: فإن اعتكافه يفسد: سواء أنزل أو لم يُنزل، وكذا: إن باشر دون الفرج وأنزل: فإنه يفسد اعتكافه، ويجب عليه قضاؤه إن كان ذلك الاعتكاف واجبًا كالاعتكاف المنذور، ولا كفارة عليه ولا يجب قضاؤه إن كان الاعتكاف مستحبًا؛ أما إن باشر بدون إنزال: فلا يفسد اعتكافه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم والفساد، وعليه: يفسد اعتكافه بذلك، وإذا كان ذلك في المباشرة فإنه يكون في الوطء من باب أولى، وهذا من دلالة مفهوم الموافقة الأولى، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كانت عائشة ﵂ تُرجِّل شعر رأس النبي ﷺ وتُغسِّله وهو مُعتكف، ولو كان مُفسدًا لاعتكافه: لما فعله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، =