ما لم يتعيَّن عليه ذلك؛ لعدم من يقوم به (٣٠)(إلا أن يشترطه) أي: يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة، وكذا: كل قربة لم تتعيَّن عليه، وماله منه بدّ كعشاء، ومبيت في بيته (٣١) لا الخروج للتجارة، ولا التكسُّب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء (٣٢) وإن قال: "متى مرضت أو عرض لي عارض
تلويث المسجد بما يخرج منها، ويصعب عليها أن تحترز منه، بخلاف غيرها فيمكنه الاحتراز بالخروج من المسجد.
(٣٠) مسألة: إذا كان الاعتكاف مُتتابعًا بأن نذر التتابع، أو نواه: فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لأي قربة لا تتعيَّن عليه، فلا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يزور قريبًا، ولا يتحمَّل شهادة؛ ولا يغسل ميتًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان ﷺ لا يسأل عن مريضٍ إذا كان مُعتكفًا" فيلزم من ذلك: عدم جواز الخروج لأي قربة لا تلزمه؛ لأن ذكر "المريض" هنا يدل على ذلك وغير ذلك مثل المريض؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن لزوم الاعتكاف أكثر أجراً من خروجه لذلك؛ حيث إن غيره يُمكنه فعل ذلك، بخلاف الاعتكاف.
(٣١) مسألة: إذا نوى أن يعتكف واشترط في نيته لذلك: أن يخرج لكل قربة لم تتعيَّن عليه كأن يشترط أن يعود المرضى، وأن يشهد الجنائز، أو مبيت في بيته أو نحو ذلك من القربات: فله ذلك؛ للقياس، بيانه، كما أن الواقف إذا شرط في وقفه شرطًا فله ذلك، فكذلك المعتكف مثله، والجامع: أن كلًّا منهما وجب بقصده فكان الشرط إليه فيه، وهذا توسعة على المسلمين وهو المقصد منه.
(٣٢) مسألة: لا يجوز للمعتكف أن يشترط في نيته قبل دخوله الموضع الاعتكاف: أن يخرج للاشتغال بالتجارة، أو يشترط الاشتغال بصنعته داخل المسجد، أو يشترط أن يخرج لما شاء، ولا يشترط أيَّ حال من أحوال الدنيا؛ للتلازم؛ حيث