للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عادته، (٢٦) وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكاناً يليق به، بلا ضرر ولا مِنَّة، (٢٧) وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونَحَوه، (٢٨) لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه (٢٩) (ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا

مباشرة؛ للمصلحة؛ حيث إنه قد أُذن له في الخروج لصلاة الجمعة؛ لكون ذلك ضرورة، والضرورة تُقدَّر بقدرها، فلا يُبكِّر في الخروج قبل صلاة الجمعة، ولا يُطيل الجلوس بعدها؛ محافظة على وقت الاعتكاف من الضياع فينقص أجره.

(٢٦) مسألة: إذا أراد المعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة، أو لبيته، أو لأي حاجة يقضيها: فإنه يخرج على طريقته وعادته، دون بطء، أو استعجال؛ للمصلحة؛ حيث إن تغيير عادته في المشي لحاجاته قد يكون فيها مشقة عليه، فدفعًا لذلك: شرع المشي العادي.

(٢٧) مسألة: يُباح للمعتكف: أن يذهب إلى بيته ليقضي أيَّ حاجة أرادها من بول أو غائط، أو اغتسال، أو تطهر ونحو ذلك بشرط: عدم وجود مكان آخر يفعل ذلك فيه بلا ضرر أو مِئَة من آخرين؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للمعتكف، وهذا فيه جلب مصلحة له، ودفع مفسدة عنه وهو معروف.

(٢٨) مسالة: يُباح للمعتكف: أن يغسل يده من وسخ أو طعام في إناء داخل المسجد بشرط: أن لا يؤذي أحدًا من الموجودين بالمسجد بذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة الخروج من المسجد لأجل ذلك، ودفع الضرر عن الآخرين إن أذاهم بذلك.

(٢٩) مسألة لا يجوز للمعتكف: أن يبول أو يتغوَّط، أو يحتجم، أو يفصد عرقه بإخراج بعض الدَّم في إناء داخل المسجد الذي يعتكف فيه أو فوقه؛ للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل أن يتناثر بعض ذلك احتمالًا راجحًا، فيتنجَّس المسجد، فدفعًا لذلك: حُرّم ذلك، فإن قلتَ: لِمَ أذن للمستحاضة أن تعتكف في المسجد مع خروج الدم منها؟ قلتُ: إن الإذن لها بذلك مشروط بأن يغلب على ظنها عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>