للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تدخل ليلة يوم نَدَرَه كيوم ليلة نَدَرَها (٢٣) (ولا يخرج المعتكف) من مُعتكفه (إلا لما لا بدَّ) له (منه) كإتيانه بمأكل ومشرب؛ لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغتة، وبول، وغائط، وطهارة واجبة، وغسل متنجِّس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، (٢٤) والأولى: أن لا يُبكِّر لجمعة، ولا يُطيل الجلوس بعدها، (٢٥) وله المشي على

(٢٣) مسألة: إذا نذر أن يعتكف يوم السبت مثلًا: فلا تدخل ليلة السبت: حيث يبدأ اعتكافه من قبل طلوع فجر يوم السبت إلى بعد غروب شمسه، وإذا نذر أن يعتكف ليلة السبت مثلًا: فلا يدخل يوم السبت، ولا يوم الجمعة؛ حيث يبدأ اعتكافه من بعد غروب الشمس من يوم الجمعة، ويستمر إلى طلوع فجر تلك الليلة، وهو الفجر الصادق من يوم السبت؛ للتلازم؛ حيث إن اليوم والليلةُ يطلقان على ما بيناه: فيلزم ما نذره؛ لاقتضاء ذلك.

(٢٤) مسألة: إذا دخل مُعتكفه: فلا يخرج منه إلا للضرورة: كأن يقضي حاجته من بول أو غائط، أو الإتيان بأكل أو شرب -إذا لم يوجد أحد يأتيه بهما-، أو يُؤدِّي شهادة لازمة، ولا تُؤخَّر، أو يخرج لصلاة الجمعة إذا كان ممن تجب عليه، أو يخرج لغسل نجاسة أو نحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة : "السنة للمعتكف: أن لا يخرج إلا لما لا بدَّ له منه، وكان النبي لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" وإذا قال الصحابي: "السنة كذا" فإنه يقصد سنة النبي ، وهو حديث مرفوع وما ذكر من الحاجات تدخل في عموم هذا الحديث، الثانية: المصلحة؛ حيث إن خروجه للضرورة فيه دفع مفسدة عنه، ودفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح، وهذا هو المقصد منه.

(٢٥) مسألة: إذا أراد المعتكف الخروج لصلاة الجمعة: فالمستحب له: أن لا يُبكِّر في الخروج، ولا يُطيل الجلوس في الجامع بعد انقضائها، بل يذهب إلى مُعتكفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>