للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غروب الشمس آخر يوم منه، (١٩) وإن نذر يومًا: دخل قبل فجره، وتأخَّر حتى تغرب شمسه (٢٠) وإن نذر زمنًا مُعينًا: تابعه ولو أطلق، (٢١) وعددًا: فله تفريقه، (٢٢)

(١٩) مسألة: إذا نذر أن يعتكف أيامًا كأن يقول: إني نذرت أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان": فيجب أن يدخل مُعتكفه قبل ليلته الأولى: فيدخل قبل غروب شمس اليوم التاسع عشر -وهو ليلة العشرين منه-، ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان -إذا ثبت أن غدًا هو يوم عيد الفطر-؛ لقاعدة:" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"؛ حيث لا يمكن إكمال اعتكاف جميع العشرة الأيام إلا بذلك، فوجب فعله ابتداءً وانتهاءً كما قلنا في إمساك جزء من الليل لأجل إتمام صوم اليوم من النهار، وغسل جزء من الرأس لإتمام غسل الوجه، وهذا كله للاحتياط وهو المقصد منه.

(٢٠) مسألة: إذا نذر أن يعتكف يومًا: فيجب عليه أن يدخل معتكفه قبل طلوع فجر ذلك اليوم الصادق، وأن يخرج منه إذا غربت شمسه؛ للقياس، بيانه: كما لو نذر صوم يوم: فإنه يفعل ذلك، فكذلك الحال إذا نذر اعتكافه، والجامع: أن المنذور هو يوم، واليوم هو المحدود بذلك حقيقة.

(٢١) مسألة: إذا نذر أن يعتكف زمنًا مُعيَّنًا كأن يقول: "نذرت أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان: أو العشر من ذي الحجة": فيجب أن يُتابع الاعتكاف في تلك الأيام، ولا يُفرِّفها: سواء تلفُّظ بـ "التتابع" أو لا، وسواء نوى التتابع أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو حلف لا يُكلّم زيدًا شهرًا: فيجب عليه التتابع، ولا يُفرِّقها فكذلك الحال في نذر الاعتكاف والجامع: أنَّ اللفظ في كل منهما قد اقتضى التتابع.

(٢٢) مسألة: إذا نذر أن يعتكف عددًا من الأيام لم يُعينها كأن يقول: "نذرتُ أن أعتكف عشرة أيام" ولم ينو تتابعها: فله أن يتابعها، وله أن يُفرِّقها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تعيينها، وعدم نية التتابع فيها: أن يُباح له تفرِّقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>