للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُجزئه في مسجد لا تُقام فيه الجمعة (١٧) (وإن عيَّن) لاعتكافه أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام: (لم يجز) اعتكافه أو صلاته (فيما دونه) كمسجد المدينة، أو الأقصى: (وعكسه بعكسه) فمن نذر اعتكافًا أو صلاة بمسجد المدينة، أو الأقصى أجزاء بالمسجد الحرام؛ لما روى أحمد وأبو داود عن جابر: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله: إني نذرتُ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: "صلِّ هاهنا" فسأله فقال: "صلِّ هاهنا" فسأله فقال: "شأنك إذًا" (١٨) (ومن نذر) اعتكافًا (زمنًا مُعيَّنًا) كعشر ذي الحجة: (دخل مُعتكفه قبل ليلته الأولى) فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله (وخرج) من معتكفه (بعد آخره) أي: بعد

(١٧) مسألة: إذا نذر أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة: فلا يصح اعتكافه في مسجد لا تُقام فيه الجمعة، ولو لم يكن يوم الجمعة مع الأيام التي نُذِرت؛ للتلازم؛ حيث إن المسجد الجامع فاضل، فيلزم عدم إجزاء الاعتكاف في مسجد مفضول؛ لكونه لم يقم بما أوجبه على نفسه بتمامه.

(١٨) مسألة إذا نذر أن يعتكف أو يصلي في الفاضل من المساجد: فلا يصح اعتكافه وصلاته في المفضول منها، وإن نذر أن يعتكف أو يُصلي في المفضول من المساجد: صحَّ اعتكافه وصلاته في الفاضل، فمثلًا إن نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام: فلا يصح فعل ذلك في مسجد المدينة، لكن إن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد المدينة: فيصح فعل ذلك في المسجد الحرام؛ للسنة القولية؛ حيث "إنه قد أمر رجلًا نذر أن يُصلِّي في بيت المقدس بأن يوفي بنذره في المسجد الحرام"؛ وذلك لكونه صلاة في بيت المقدس وزيادة، والاعتكاف مثل الصلاة؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" ويلزم منه: أنه إذا نذر في المسجد الحرام فلا يوفي بنذر في غيره؛ لأنه أنقص من القيام بالواجب، وهذا هو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>