للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أهلها، (٣) ومَنْ منزله دون هذه المواقيت يُحرم منه بحج وعمرة (٤) (ومن حج من أهل مكة فـ) إنه يُحرم (منها)؛ لقول ابن عباس: "وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يُريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أهله، وكذلك أهل مكة يُهلُّون منها" متفق عليه، (٥) ومن لم يمر بميقات:

(٣) مسألة: لا يختصُّ كلُّ ميقاتٍ بمن وُضع له، بل يُحرم كل شخص من أي ميقات مرَّ به: سواء كان ممن وضع لهم ذلك أو لا: فالعراقي أو المصري يحرم من "السيل" إذا مرَّ به، والنجدي أو اليمني يحرم من ذي الحليفة إذا مرَّ به وهكذا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد الحج والعمرة" وهذا عام للجميع، فيشمل من كان ميقاته أبعد أو أقرب إلى مكة؛ لأن "من" شرطية، وهي من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو كُلِّف كل شخص بأن يُحرم من الميقات الخاص ببلده: لشق ذلك على المسلمين، فدفعًا لذلك شرّع هذا.

(٤) مسألة: إذا كان منزل شخص يوجد بين تلك المواقيت ومكة: فيُحرم من منزله لحج وعمرة، وإذا كان له منزلان: فيحرم من أقربهما إلى مكة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "فمن كان دونهنَّ فمهلُّه من أهله"، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير.

(٥) مسألة: إذا أراد شخص من أهل مكة الحج، أو أراده شخص من غير أهلها ولكنه فيها وقت الحج: فإنه يُحرم به من مسكنه في مكة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "وكذلك أهل مكة يُهلُّون منها" ومن كان فيها من غيرهم في حكمهم إذا أنشأوا النية فيها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>