للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه؛ لقول عمر : "انظروا إلى حذوها من طريقكم" رواه البخاري، ويُسنَّ أن يحتاط، فإن لم يُحاذ ميقاتًا: أحرم عن مكة بمرحلتين (٦) (وعمرته) أي: عمرة من كان بمكة يُحرم لها (من الحلِّ)؛ لأن النبي "أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التَّنعيم" متفق عليه، (٧) ولا يحلُّ لحرٍّ

خروجه إلى الميقات لأجل الإحرام بالحج، في حين أنه سيجمع بين الحل - وهي: عرفة - والحرم - وهو: الطواف، لكون الجمع بينهما مقصود.

(٦) مسألة: إذا أراد الشخص الحج أو العمرة، ولا يوجد واحد من المواقيت الخمسة في طريقه: فإنه يُحرم إذا غلب على ظنه أنه يُحاذي ويوازي أقرب المواقيت إليه، ويُستحب أن يُحرم إذا وازى أبعدها عن مكة، فإن لم يغلب على ظنه شيء: فيُحرم من مكان يبعد عن مكة بمرحلتين - وهي ما يقارب ثلاثين ميلًا -؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قال - لأهل العراق لما شقَّ عليهم الإحرام من قرن المنازل -: "انظروا إلى حذوها من طريقكم" فكانت ذات عرق، وغيرهم مثلهم في ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة الانحراف عن الطريق لأجل الإحرام من تلك المواقيت، وإحرامه من مكان يبعد عن مكة بمرحلتين فيه احتياط للدِّين، وعدم المشقة على المحرم؛ لمناسبة ذلك؛ حيث لا ميقات دون ذلك.

(٧) مسألة: أهل مكة، أو غيرهم ممن أقاموا بمكة فترة: يحرمون للعمرة من أقرب الحل لهم، وهو: "التَّنعيم"، ويُعرف أيضًا بـ"مسجد عائشة" ، للسنة القولية؛ حيث إن النبي "قد أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر بأخته عائشة من التَّنعيم" فلو صح الإحرام بالعمرة لأهل مكة منها: لما أمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>