وقوله ﷺ:"الأذنان من الرأس" رواه ابن ماجه (٥)(و) الرابع (غَسْل الرِّجلين) مع الكعبين؛ لقوله تعالى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٦)(و) الخامس (الترتيب) على ما
(٥) مسألة: في الثالث - من فروض الوضوء - وهو: أن يمسح رأسه بكفَّيه المبلَّلتين بالماء، ويمسح الأذنين؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيُلصق كفيه برأسه، لأن "الباء" للإلصاق، ويمسح جميع الرأس؛ لأن "رؤوسكم" جمع منكر مضاف إلى معرفة وهو الضمير، وهو من صيغ العموم، وتدخل الأذنان في حدِّ الرأس، فيمسحان مثله؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"الأذنان من الرأس" وهو صريح في ذلك؛ لأن "من" للتبعيض فيكونان بعضًا منه، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ -كان يمسح الأذنين مع الرأس، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الرأس يواجه كثيرًا من الغبار والأوساخ والأتربة بسبب العمل والتعرُّق، وكذا: الأذنان مثله، ففُرض مسحه؛ لإزالة ذلك لئلا يكون سببًا في توسيخ أعضاء الجسم، وبعض الأمراض، فإن قلتَ: لِمَ جُعل مسح الرأس بعد غسل اليدين؟ قلتُ: لأن فيه نوع مواجهة قريبة من الوجه واليدين، ولئلا يؤثر عدم نظافته على الوجه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع مسحه، دون غسله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأصل غسله كباقي أعضاء الوضوء، ولكن رخَّص الشارع في مسحه فقط؛ رفعًا للأذى في غسله؛ لكونه كثيف الشعر غالبًا، فلو غُسل خمس مرات في اليوم لتضرَّر المسلم؛ لصعوبة تنشيفه، وسرعة تقاطر الماء منه إلى الثياب وسائر البدن.
(٦) مسألة: في الرابع - من فروض الوضوء - وهو: أن يغسل رجليه مع الكعبين - وهما القدمان - والكعبان: العظمان البارزان اللذان يقعان بأسفل الساق من جانب القدم -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ على نصب "أرجلكم" حيث إن ذلك معطوف على "وجوهكم" فتدخل الرجلان في عموم الأمر المطلق بالغسل الذي هو للوجوب، وحرف =