ذكر الله تعالى؛ لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي ﷺ رتَّب الوضوء وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يُحسب له (٧)، وإن توضأ مُنكَّسًا أربع مرات: صح وضوؤه إن قرب
" إلى" بمعنى "مع" فيكون التقدير: "وأرجلكم مع الكعبين" وهو من باب دخول المغيا في الغاية، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ يغسل الكعبين مع الرجلين - كما رواه علي - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الرجلين هما آلة المشي على الأرض، وهذا يُعرضهما للأتربة، والغبار، والأوساخ، فلا بدَّ أن يتعلَّق فيهما شيء من ذلك وهذا من اللوازم؛ ففُرض غسلهما لإزالة ذلك، وليكون لائقًا بعبادة ربِّه، وبملاقاة المؤمنين، وليسلم - بإذن الله - من الأمراض كما قيل: إن نظافة الرِّجلين تمنع كثيرًا من الأمراض بإذن الله، فإن قلتَ: لِمَ جُعل غسلهما بعد مسح الرأس؟ قلتُ: لأنهما أقل مواجهة من الرأس كما هو معلوم.
(٧) مسألة: في الخامس - من فروض الوضوء - وهو أن يُرتِّب هذا الوضوء: بأن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فلو غسل اليدين قبل الوجه، أو بالرجلين قبل اليدين: فإن وضوءه لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ حيث يلزم من وجود ممسوح - وهو الرأس - بين مغسولات - وهي: الوجه واليدين والرجلين -: وجوب الترتيب الذي ورد في الآية؛ إذ لو لم يقصد وجوب الترتيب: لأخَّر الممسوح وذكره بعد المغسولات، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد توضأ بهذا الترتيب طول حياته بعد فرضية الوضوء، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله =