للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزمن (٨)، ولو غسلها جميعًا دفعة واحدة: لم يُحسب له غير الوجه (٩)، وإن انغمس ناويًا في ماء، وخرج مُرتبًا: أجزأه، وإلا فلا (١٠) (و) السادس (الموالاة)؛ لأنه "

الصلاة إلا به" فحصر صحة الوضوء شرعًا بهذا الترتيب، فإن قلتَ: لِمَ كان الترتيب فرضًا؟ قلتُ: لأن تلك الأعضاء تختلف في الأهمية من حيث المواجهة: ففي الوجه كمال المواجهة، وفي اليدين كثير من المواجهة، وفي الرأس بعض المواجهة، وفي الرجلين جزء يسير من المواجهة فرُتِّبت تلك الأعضاء على هذا الأساس، فقُدِّم الأهم ثم المهم، فلو لم يكن عنده إلا ماء لا يكفي لكل الأعضاء: فإنه يبدأ بما تكمل به المواجهة، وهو الوجه، فإن بقي شيء: غسل اليدين وهكذا، فإذا فرغ الماء تيمم للباقي، وهذا من آثار فرضية الترتيب.

(٨) مسألة: إذا نكَّس الوضوء بأن غسل الرجلين، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الوجه وفعل ذلك أربع مرات: صح وضوؤه بشرط: أن يفعل ذلك بزمن متقارب جدًا بحيث لا يفصل بين تلك المرات؛ للتلازم؛ حيث إنه غسل في كل مرة عضوًا، فلزم من هذه الأربع: حصول واحدة على الترتيب مع وضوئه، ويلزم من تفريق الزمن: عدم حصول الموالاة في غسل الأعضاء، وهذا يُبطل الوضوء.

(٩) مسألة: إذا غسل المتوضيء جميع أعضاء الوضوء دفعة واحدة، أي: غسل كل عضو في زمن غسل العضو الآخر: كان يُوضِئَه أربعة في حال واحدة، أو نكَّس الوضوء بأن غسل الرجلين، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الوجه مرة واحدة: لم يصح في الحالتين إلا غسل الوجه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الترتيب المفروض: عدم صحة الوضوء، وإنما صحَّ غسل الوجه؛ لاعتبار غسله ابتداء؛ حيث لا يحسب ما غسله قبله غسلًا شرعيًا.

(١٠) مسألة: إذا نوى الوضوء فغمس بدنه كله في ماء، ثم خرج منه مُرتبًا: بأن أخرج وجهه، ثم يديه، ثم رأسه، ثم رجليه: فإن هذا يُجزئه، أما إن خرج كله دفعة واحدة: فلا يُجزئه ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خروجه مُرتبًا مع نية =

<<  <  ج: ص:  >  >>