رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء فأمره أن يُعيد الوضوء" رواه أحمد وغيره (وهي) أي: الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل، أو قدره من غيره (١١)، ولا يضرُّه إن جفَّ؛ لانشغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة، أو وسخ، ويضرُّه الاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو نجاسة، أو وسخ لغير طهارة (١٢)، وسبب وجوب الوضوء: الحدث،
الوضوء: الإجزاء، ويلزم من عدم الترتيب في خروجه: عدم الإجزاء؛ لانعدام فرض من فروض الوضوء - وهو الترتيب -.
(١١) مسألة: في السادس والأخير - من فروض الوضوء - وهو: أن يُوالي ويُتابع في غسل أعضاء الوضوء: بأن يغسل اليدين قبل أن يجفَّ الوجه، ويمسح الرأس قبل أن تجفَّ اليدان، وهكذا في زمن معتدل الحرارة والبرودة، فإن لم يكن هذا الزمن: فإنه يُقدِّر له كعادته في الزمن المعتدل؛ حيث إن الجفاف يختلف باختلاف الزمن؛ للسنة القولية؛ حيث إنه "ﷺ رأى في ظهر قدم رجل بقعة لم يُصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة" والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، وهذا يلزم منه وجوب الموالاة؛ إذ لو لم تجب: لأمره بغسل تلك البقعة فقط، ولكنه أمره بإعادة الوضوء كاملًا؛ لكون الأعضاء السابقة قد نشفت وجفَّت، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الوضوء عبادة واحدة مكوَّنة من أجزاء، فغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله يحقق تلك الوحدة كالصلاة، أما غسل العضو بعد جفاف العضو الذي قبله: فهو تفريق في عبادة واحدة وهذا لم يرد في الشريعة.
(١٢) مسألة: إذا جفَّ وجهه - مثلًا - بسبب انشغاله بشيء مُتمِّم لطهارة اليدين كأن يخلل بين الأصابع، أو يُسبغ غسلهما، أو يزيل نجاسة لاصقة أو وسخ فيهما، أو يُزيل وسوسة وتردَّد هل غسل اليد مرتين أو ثلاثًا؟ فلا يضرُّه ذلك، =